عبق نيوز| تونس / تونس | قضت المحكمة الدستورية في الكويت يوم الأربعاء بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء التي تجرم التشبه بالجنس الآخر، في خطوة رحبت بها منظمة العفو الدوية باعتبارها “تطورا كبيرا” في حقوق المتحولين جنسيا بمنطقة الخليج.
وتنص المادة على أنه “من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وقالت المحكمة في بيان على موقعها الإلكتروني إن عبارات هذا القانون جاءت “بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها”.
وأضافت في حيثيات حكمها أيضا أن النص “لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن المحكمة قبلت في ديسمبر طعنا قانونيا في المادة المعدلة عام 2007 .
وأضافت المنظمة في بيان “يجب على السلطات الكويتية الآن التأكد من إلغاء المادة 198 تماما”. ووصفت المنظمة هذه المادة بأنها فضفاضة إلى حد كبير وتنطوي على تمييز شديد.
لكن النائب في البرلمان الكويتي أسامة المناور قال إن أسباب حكم المحكمة الدستورية ببطلان نص تجريم التشبه بالجنس الآخر الصادر عام 2007 “تتعلق بقصور الصياغة التشريعية لعدم تحديد الضوابط لتأثيم الأفعال”.
وأضاف المناور على تويتر “سنعالج الأمر بتعديل تشريعي جديد.. وواهم من يعتقد أن البطلان مرتبط بمسألة “الحرية الشخصية” والسماح بالتشبه بالجنس الآخر”.
وطبقا لحيثيات الحكم الذي حصلت رويترز على نسخة منه فإن الادعاء العام طالب بعقاب أحد الذكور بتهمة التشبه بالنساء في مارس 2020 لكن محامي المتهم دفع بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من النص على تجريم التشبه بالجنس الآخر.
وانتهت المحكمة الدستورية إلى أن النص بصورته الحالية “قاصر عن تحديد الأفعال المؤثمة من خلال معيار منضبط لها ومفتقد التحديد الجازم لضوابط تطبيقه فيكون بذلك قد أخل بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور”.
وحثت منظمة العفو الدولية السلطات الكويتية على الإفراج عن أولئك المحبوسين بموجب هذه المادة وخاصة الكويتية المتحولة جنسيا مها المطيري التي صدر بحقها حكم في أكتوبر تشرين الأول الماضي بالسجن عامين للتشبه بالجنس الآخر إضافة إلى اتهامات أخرى.
المصدر / رويترز.
Comments are closed.